وبالجملة لاختلاف سياق الجمل. مع أن الاستثناء من الجملة المتوسطة يحتاج إلى تأويل وحذف، فتدبر.
وأما البحث هنا فيكون في خصوص الجمل المتعددة الخالية من القرينة الخاصة، وهو مثل ما إذا ورد " أكرم الفقهاء، وسلم على المؤمنين، ووقر السادات، إلا الفساق منهم " ولم يكن في البين ما يكون دليلا على رجوعه إلى خصوص الأخيرة، أو إلى الكل، أو إلى خصوص إحداها، فما ترى في كتاب " تهذيب الأصول " (1) وغيره (2) من إطالة الكلام حول كيفية صدور الجمل، فهو ليس من البحث الأصولي، ولا يمكن استقصاؤها، وما هو البحث الأصولي هو ما إذا لم يوجد في نفس الجمل قرينة خاصة، وكان المفروض رجوعه إلى الأخيرة، فإنه حينئذ يتوجه السؤال عن وجود ما يصلح للقرينية لصرف العمومات الاخر، وعن وجود ما يوجب عدم انعقاد العموم وعدم تمامية حجيته، أم لا.
فالبحث بناء على هذا ممحض في أصل وجود ما يصلح للقرينية، فإن قلنا بإمكان رجوع الاستثناء إلى المجموع فهو، وإلا فيكون الكلام فارغا عنه، ضرورة أنه مع امتناع رجوع الاستثناء إلى الكل لا تكون القرينة صالحة، فيؤخذ بالعمومات السابقة، سواء قلنا باحتياجها إلى مقدمات الإطلاق، أو لم نقل، فعليه يتمحض البحث حول إمكان ذلك مطلقا، وعدمه مطلقا، أو التفصيل بين الاستثناء بالأداة وبالأسماء، وجوه وأقوال (3).
ويتبين: أن ما هو اللائق بالبحث في المقام هو ذلك، دون مقام الإثبات