في باب المطلق والمقيد، وأن ما هو تمام السبب هو النوم، وعندئذ يتعين التصرف في إطلاق الجزاء، فيكون المأمور به غسل الجمعة والجنابة ومس الميت، أو الوضوء البولي والنومي، أو غير ذلك من القيود الممكن تصورها.
وهم ودفع ربما يمكن أن يقال: إن الخطابات المفروضة في القضيتين ليست شخصية، حتى يقال بلزوم كون الخطاب المتأخر في صورة التداخل لغوا والأمر بالوضوء إنشاء محضا، بل الخطابات حسب التحقيق قانونية كلية، فلا يكون المتأخر لغوا بعد كون السبب المتأخر متقدما بالنسبة إلى الشخص الآخر، أو بالنسبة إلى المكلف الواحد في حال أخرى.
قلت: نعم، إلا أن الظاهر من كل واحدة من القضيتين - حسب الانحلال الحكمي، وكونهما من القضايا الحقيقية عرفا وحكما - أن كل بول يكون سببا للوضوء، وكل وضوء سببا للنوم، والتصرف في الصدر بإسقاط أصل سببية النوم المتأخر، خلاف هذه القاعدة المستفادة من الإطلاق المصطلح عليه في البابين، وأما التصرف في الذيل بتقييده فخلاف الإطلاق المصطلح عليه في باب المطلق والمقيد، فافهم واغتنم، وكن على بصيرة من أمرك.
وهم آخر ودفع قال الأستاذ البروجردي (قدس سره): " إن نظر القوم إلى بيان ما يكون قرينة على تقييد المتعلق، مع أن عمدة الإشكال إنما هو في قابلية المتعلق للتقيد، إذ لا مقيد في البين بالبداهة إلا ما هو يتوهم من قيد الغيرية، بأن يكون المتعلق للوجوب في كل واحد من الخطابين، عبارة عن الوضوء المقيد بكونه غير ما هو المتعلق في الخطاب