واحدا، ويكون معلول الإذعان بذلك الحدث، ويترشح عقيب التصور والتصديق إرادة التشريع والبعث، ومع وحدة الجامع المتصور لا تتعدد الإرادة بالضرورة. وإذا كانا مؤثرين ودخيلين كل مع قطع النظر عن الآخر فلتصور البول، والتصديق بأنه يوجب الوضوء ويستتبع إيجاب الوضوء، وتصور النوم كذلك، ولا يعقل كون إرادة الإيجاب واحدة، لتعدد المبادئ المنتهية إلى تعددها بالضرورة.
فعلى هذا، تنحل معضلة المسألة بما لا مزيد عليه، من غير الحاجة إلى الوجوه الاخر العرفية.
وإلى ما ذكرناه يرجع ما عن فخر الاسلام (قدس سره): " من أن الأسباب إن كانت معرفات لا يترتب عليه مسألة عدم التداخل، بخلاف ما إذا كانت مؤثرات " (1).
والمراد من " المؤثرات " هي الدخيلات في الحكم، كما لا يخفى. فما أورده الفخر (رحمه الله) على والده (قدس سره) في محله بحسب التصور، لا التصديق، ضرورة أن الأصل اللفظي يقتضي كون الشرط بعنوانه دخيلا، لا بجامعة، وما أوردناه على والدنا - مد ظله - في محله أيضا عقلا وعرفا، ضرورة أن مقتضى حكم العقل - مع فرض تعدد السبب - تعدد الإرادة الإلزامية على وجه التأسيس لا التأكيد، وقضية حكم العرف في القضيتين الشرطيتين وأمثالهما، دخالة العناوين بما لها من المعاني في ترشح الإرادة لا بجامعها، فليتدبر واغتنم.
ومن هنا يظهر: أن أصحابنا المتأخرين كأنهم لم يصلوا إلى مرام الفخر (رحمه الله) في المسألة، وظنوا أنه لا يرجع إلى محصل (2).
نعم، لا يتم ما أفاده (قدس سره) في المسألة الآتية، وهي ما إذا تعدد السبب تعددا