من المنطوقين عنوانا طريقيا إلى معنى واحد، فيكون ذلك المعنى الواحد شرطا (1).
وقد عرفت منا: أنه لا مانع من الالتزام بذلك (2)، ومع هذا يكون لكل واحد منهما المفهوم، وتقع المعارضة بين المفهوم والمنطوق، أو بين المنطوقين، وذلك لأن من المحتمل كون العنوان الثالث موضوعا بحسب مقام الثبوت، ولكن كل واحد من الخفاءين طريق معتبر، وتكون قضية مقدمات الحكمة القائمة على طريقية خفاء الأذان، نافية لطريقية خفاء الجدران وبالعكس.
مثلا: لو كان مفاد كل واحد منهما هكذا " إذا قام خفاء الأذان على بعدك من البلد فقصر " و " إذا قام خفاء الجدران عليه فقصر " فإن مفهوم الأول هو أنه إذا لم يقم خفاء الأذان عليه فلا تقصر، وتصير النتيجة ما تحرر، عين ما تحرر على القول بالموضوعية.
فبالجملة: لا يختلف أساس البحث على القول بالموضوعية والطريقية، خلافا لما يظهر منهم (رحمهم الله) حيث ظنوا خلافه، وجعلوا ذلك من إحدى الاحتمالات المقابلة لسائر الاحتمالات.
ثانيها: حول التشبث بالإطلاق المنتهي إلى إثبات أصل علية المقدم للتالي كما يمكن أن يكون كل واحد من الإطلاقين المزبورين، مورد التصرف لعلاج المتعارضين، كذلك يمكن أن يكون هناك إطلاق آخر هو مورد التصرف، وذلك هو الإطلاق المنتهي إلى إثبات أصل علية المقدم للتالي، ضرورة أن ذلك أيضا ثابت بالإطلاق، وإلا فلو صرح في القضية الشرطية بالعلة تكون هي العلة، والمقدم يسقط عن العلية وعن كونه جزءها، وهذا دليل على أن أصل العلية أيضا ثابت بالإطلاق.