الحصر، إلا أن المفهوم لا يستند إليه، بل هما معا يستفادان من تلك القضية (1).
فعلى هذا نقول: إن المنشأ في التالي في أمثال تلك القضايا التي لا يتحمل التالي تكرار الطبيعة منتف، سواء كان آلة الانشاء معاني اسمية، أو حرفية، فيكون المنشأ كليا أو شخصيا.
مثلا: إذا ورد " إن جاءك زيد اقتله " وقلنا إن المستفاد منه أن كلما جاء زيد، وكلما تحقق مجئ زيد، يتحقق لزوم قتله، فإن المفهوم ثابت، ولا تكون الخصوصية الأخرى مقتضية للوجوب المزبور ولو كان شخصيا، فلو أريد إثبات وجوب القتل عند خصوصية أخرى، فهو منفي بالمفهوم، لما يلزم استناد التالي - حسب الظاهر الثابت عرفا - إلى غير المقدم في فرض، مع أن الظاهر من القضية ثبوت الاستناد في جميع الفروض.
وهذا معناه حصر العلية بالمجئ، إلا أن المفهوم دائر مدار ثبوت الإطلاق الأزماني والأفرادي، كما في قوله (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " فلاحظ وتدبر جيدا.
الثالثة: لا شبهة في سقوط الخلاف إذا كان الحكم في المفهوم، منتفيا بانتفاء الموضوع كما مر (2)، وأما إذا كان الموضوع قابلا للوجود، بحيث لا يكون موضوعا للمنطوق، ولكن يخرج المفهوم عن السالبة بانتفاء الموضوع، فهل حينئذ يثبت المفهوم أيضا، أم لا؟
مثلا: إذا ورد " إن جاءك زيد فاستقبله " فإن مفاد المنطوق وجوب الاستقبال عند المجئ الاختياري فرضا، فإذا لم يجئ فلا يعقل الاستقبال، ولكن يمكن إحضاره ومجيئه بإكراه، وعندئذ يحصل موضوع المفهوم، لإمكان استقباله، فهل