تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٤٦٢
في الأوامر والنواهي الواردة حول المركبات الشرعية كالصلاة ونحوها - يلزم منه التقييد ظاهرا، والتصرف في المطلق حكما على وجه يكون القيد الوارد مجملا، لما مر من الاحتمالات الكثيرة فيه، وسيظهر بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى (1).