المقيد، كاشفا عن جزئية الطبيعة للموضوع المحكوم عليه، فيكون المطلق معنونا بالمقيد، ولذلك لا يتوهم أحد جواز التمسك به في الشبهة المصداقية (1).
فالتقييد هو إيراد القيد في محط الحكم في المطلق، واستكشاف أن ما هو تمام الموضوع هو المقيد، بخلاف التخصيص، فإن مفاده اخراج الأفراد، ولا معنى حينئذ لتعنون العام به.
والذي هو التحقيق كما مضى الكلام حوله (2): عدم الفرق بين مسألتنا هذه وتلك المسألة من هذه الجهة، وأنه لا يعنون المطلق بالمقيد بحسب مقام الإثبات والإنشاء.
نعم، هو دليل على عدم الإرادة الجدية بالنسبة إلى عنوان المقيد وهي الرقبة الكافرة.
ويدل على ذلك - مضافا إلى عدم إمكان تعيين لون القيد وكيفيته، فإنه إذا ورد " أعتق الرقبة " ثم ورد " لا تعتق الكافرة " كما يحتمل كون القيد الوارد هي المؤمنة، يحتمل كونه غير الكافرة بنحو الإيجاب العدولي، أو يكون على نحو السلب التحصيلي، أو يكون على نحو القضية، أي " أعتق الرقبة إذا لم تكن كافرة " أو " إذا كانت مؤمنة " وتختلف الأصول باختلاف هذه الاحتمالات، كما تحرر في محله أن إيراد القيد في محط الحكم الأول الانشائي ممتنع، ضرورة أنه إن أريد من ذلك قصر الحكم الانشائي، فهو واضح الفساد، لأن الحكم الانشائي على المطلق باق إلى يوم القيامة، ولا يعقل التصرف فيما هو حقيقته ليست إلا محض الانشاء.
وإن أريد بذلك قصر الجد، فهو أيضا حاصل من الأول.