الترخيص، لا يستلزم إمكان كون الكافرة مصداق المأمور به.
وأما في مثل الصلاة في الحمام فهو ليس من التنزيه، بل هو من قبيل الإرشاد إلى المرجوحية النسبية، فلا يكون من الأخذ بالظاهر، وهو التكليف، ففيما ذكرنا من المثال لا يمكن الجمع بين الإيجاب والكراهة، فلا تخلط.
الثالث: التحفظ على هيئة المقيد بحملها على التحريم، والتصرف في هيئة المطلق بحملها على عدم الوجوب في مورد التحريم، فيكون المطلق محمولا على المقيد.
الرابع: حمل المطلق على المقيد، مع عدم التحفظ على هيئة المقيد أيضا، بحملها على الإرشاد وتحديد مصب الإطلاق.
الخامس: حمل الهيئة في المطلق على الندب في غير الكافرة، وذلك لأن التصرف في المطلق يوجب نوع الوهن الموجب للشك في انعقاد الظهور للهيئة، لما لا تكون دلالته على الوجوب بالوضع... وغير ذلك من الاحتمالات البدوية. هذا كله بحسب مقام التصور.
وأما بحسب مقام الإثبات والتصديق، فالذي هو الأوفق بأفق التقنين هو الاحتمال الرابع، وذلك لأن هيئة المطلق استلزمت وجوب عتق الرقبة، وهيئة المقيد - بما أنها متأخرة في مفروض الكلام عن تلك الهيئة - تصير من قبيل الأمر عقيب الحظر، فإن النهي عقيب الأمر أيضا مثله، كما تحرر منا في محله (1).
فإذا كان الواجب في الشريعة عتق الرقبة مثلا، ثم ورد نهي، لا يكون لأجل سبق الأمر تحريميا، ولا تنزيهيا، أي لا ينعقد ظهور النهي في التحريم والتنزيه، لأنه ظهور إطلاقي، فيلزم صرفه إلى توضيح مصب الإيجاب السابق، ومحط وجوب العتق، وهو عتق المؤمنة مثلا، فلا يجزئ في مقام امتثال الأمر عتق الكافرة، نظير