وإن أريد بذلك إسقاطه عن الحجية بدعوى: أنه بعد التعنون يكون في حكم المعنون من الأول، فهو أيضا غير ممكن، لأن هذا لا يحصل إلا بصيرورة الحكم في المطلق متعلقا بالمقيد.
نعم، إن أريد بذلك إسقاطه عن الاحتجاج به حكما، فهو - مضافا إلى إمكانه من طريق آخر كما سلكه كثير منهم في العام والخاص من غير أن يعتقدوا بأن العام يعنون بالخاص (1) - غير تام، لاحتياجه إلى الدليل، ضرورة أن إسقاطه عن الحجية حكما، لا يمكن بلا دليل.
فتبين لحد الآن: أن تعنون المطلق بالمقيد غير ممكن، ولا يلزم من ذلك تعين الاحتجاج به في الشبهة المصداقية، أو المفهومية وغيرها، كما مر تفصيله في العام والخاص (2).
نعم، لا بأس بدعوى التعنون حكما في نظر العرف، فيما إذا كان المقيد ناظرا إلى المطلق، وآتيا لتحديده، فإن من ذلك يستكشف أن المتكلم في مقام ذلك، فيكون هذا دليلا على ناظرية المقنن في اسقاط حجيته إذا قلنا بها في الشبهة المصداقية كما عرفت، فافهم واغتنم.
ولأجل ذلك اخترنا في العام أيضا سراية إجمال الخاص إليه في مثل هذا، لأن المخصص المنفصل حينئذ يصير كالمتصل في غير التخصيصات الحقيقية فراجع حتى يتضح لك حقيقة الحال (3).
ومن هنا يظهر: أنه إذا كان دليل القيد متكفلا للأوامر أو النواهي الغيرية - كما