سائر الأوامر الغيرية الواردة حول المركبات الشرعية.
فما اشتهر بينهم من حمل المطلق على المقيد بانحفاظ هيئة المقيد (1)، غير صحيح، بل الصحيح هو حمل المطلق على المقيد بانحفاظ هيئة المطلق، دون هيئة المقيد، فدليل القيد مأخوذ من ناحية، ومحمول في أخرى، ودليل الإطلاق على عكسه.
وبالجملة: ما ذهب إليه المشهور من الأخذ بالمقيد في تمام مفاده، والتصرف في إطلاق المطلق فقط، بدعوى أنه أهون التصرفات بعد عدم إمكان الأخذ بهما في تمام مفادهما (2).
أو بدعوى: أن محيط التقنين يقتضي حمل المطلق على المقيد، كما في العام والخاص، فإن المتعارف ذكر المطلقات، ثم المقيدات (3).
أو بدعوى: أن دليل القيد وارد على دليل الإطلاق، لورود القرينة على ذي القرينة، ضرورة أن ظهور الإطلاق تعليقي، وظهور القيد تنجيزي (4).
أو بدعوى: أن الإطلاق في مفروض الكلام بدلي، والقيد شمولي، والشمولي مقدم على البدلي، لأن التنجيز في البدلي عقلي، وفي الشمولي يكون التعيين شرعيا (5).
أو بدعوى غير ذلك (6)، كلها - مضافا إلى عدم تمامية تلك الدعوات إلا الثانية