وإمكان كون المقيد جديا، والمطلق محمولا.
وأما إذا كانت وحدة الحكم غير معلومة، فالمعروف بينهم أنهما غير متخالفين قهرا، لإمكان الأخذ بهما بالالتزام بتعدد الحكم إثباتا، من غير حمل المطلق على المقيد، ولا المقيد على أمر آخر (1).
والذي هو الحق عندنا كما مر منا (2) مرارا: أن الالتزام بالحكمين التأسيسيين المستقلين، غير ممكن في المطلق والمقيد وإن كانا متماثلين - بأن يكونا تحريميين أو إيجابيين - وذلك لأن تعدد الإرادة التشريعية كما لا يعقل عند كون المراد واحدا، كذلك الأمر في صورة كونهما من المطلق والمقيد.
مثال ذلك: إذا قال المولى " أكرم العالم " فكما لا يمكن إيجاب الإكرام المتعلق بالعالم ثانيا إيجابا مستقلا لا تأكيدا، لامتناع حصول الإرادة التشريعية المستقلة الأخرى إلا بتغيير مبادئها ومتعلقها، ومع وحدة المبادئ والمصالح أو المفاسد لا تحصل الإرادة الأخرى الابتدائية، ومع وحدة متعلق الإرادة لا تكون الإرادة الثانية إلا واردة على محط الأولى، فتكون تأكيدا، ضرورة أن تعدد الإرادة التشريعية بتعدد موردها ومتعلقها، لأن تشخصها بتشخصه، كما تحرر في محله (3).
كذلك الأمر إذا قال: " أكرم العالم " ثم قال: " أكرم العالم العادل " لأن فيما يتحد متعلق الإرادة تصير هي واحدة، فتكون الإرادة بالنسبة إلى ذلك المورد من قبيل التأكيد، فلا يكون هناك إلا حكم واحد، فعلى هذا لا يخلو الواقع من أحد أمرين: إما يكون جده في إكرام العالم العادل، أو إكرام العالم، ويكون قيد العادل