كفاية الإتيان والامتثال مرة في مثل " أكرم العالم " و " صل وحج وصم " (1).
وأما في مثل " أكرم من في الدار " و " اقتل من في العسكر " بل وقولك: " أكرم العالم الذي في النجف " أو " أعتق الرقبة التي تكون مؤمنة " فالظاهر لزوم إكرام الكل على النعت الاستغراقي، لا المجموعي وهكذا.
وأما مثل " أكرم عالما " و " أعتق رقبة " فالتنوين يدل على الوحدة، فلا يكون نقضا، ولذلك يكون التخيير حينئذ شرعيا. هذا أولا.
وثانيا: بناء على القول بأن الإطلاق هو جمع القيود، يلزم سؤال أيضا: وهو أن مقدمات الإطلاق في الأحكام الوضعية والتكليفية على نهج واحد، فكيف ومن أين يحصل الفرق في الأثر، ولأية جهة تنوب مناب مثل " كل " ونحوها في الوضعيات، ومقام مثل " أي " ونحوها في التكليفيات؟! ولو انضم إليها الفهم العرفي كفاية الامتثال بالواحد، فللقائل بالرفض أيضا ذلك.
وثالثا: إن في باب الوضعيات يستظهر من الدليل أن الحكم اعتبر محمولا للطبيعة وملازما لها، بخلاف التكليفيات الإيجابية، فإن الدليل يتكفل البعث إليها، ولازم ذلك سقوط الأمر، لأن تمام المبعوث إليه قد تحقق، وإذا كانت الطبيعة تمام الموضوع، وهي صارت خارجية، لا يعقل بقاء الأمر والبعث المتعلق بها.
نعم، إذا فرض أن المتكلم اعتبر الطبيعة واجبة الوجود في الاعتبار، واستظهرنا ذلك من قوله: " تجب صلاة كذائية " فيمكن تصديق الكلام المزبور.
إلا أن قضية العقل هو أن الشرع لا يكون في تقنينه هذا النحو من الصلاح، ضرورة أنه لا مصلحة في استيعاب جميع أفراد الصلاة والصوم، ولذلك لا يوجد في الشرع حكم إيجابي استغراقي على هذا النحو، وهو وجوب عتق كل رقبة على كل