دخيلتين في مصلحة الحلية، والأسودية والأبيضية دخيلتين في نجاسة الكلب، فالقول بالرفض متعين ثبوتا من غير حاجة إلى الاستدلال بمناسبة الحكم والموضوع، وبالجهات الاخر.
مع أن قضية القول بالجمع مناقضة العام والخاص والمطلق والمقيد، مع عدم إمكان الجمع بينهما كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال: بأن مراد القائلين بالجمع يرجع إلى مقالة الرافضين، وذلك لأن الضرورة قاضية بأن في مثل إطلاق " الكلب نجس " و " البيع حلال " تسري التسوية المنصوص بها في كلماتهم (1) - أي أن الكلب نجس سواء كان أبيض، أو أسود - إلى قولهم: " سواء كان الخنزير موجودا، أو معدوما " مع أنه ليس وجود الخنزير وعدمه قيدا لموضوع النجس بالضرورة، فكما أن هذا التفسير وارد مورد تأكيد الحكم على الطبيعة ليس إلا، كذلك التفسير والتسوية بالمعنى الأول، ولذلك يجعل التسوية وقيدها بعد المحمول، لا قبله، أي يقال: " الكلب نجس سواء كان أسود، أو أبيض " أي أن الكلب في الحالتين نجس بما هو كلب، لا أن الكلب الأسود نجس، والأبيض نجس، وبذلك ترتفع الغائلة عن الفريقين، وتجتمع الآراء في البين.
وبعبارة أخرى: إذا شك في نفوذ البيع مثلا لأجل أية خصوصية طارئة عليه، يكون الإطلاق مرجعا، وإذا شك في نفوذه لأجل تقارنه مع وجود الصلح الذي هو " جائز بين المسلمين " فإنه أيضا يكون الإطلاق مرجعا.
مع أن المقارنات الوجودية الخارجية، ليست من تبعيات ماهية البيع، فمنه يعلم أن القائل بالإطلاق اللحاظي، واللا بشرط القسمي، وجمع القيود، وبجعل