نعم، نعلم من الخارج: أن الشرع في مقام جعل الحكم على الطبيعة الخارجية قطعا، من غير دخالة الخصوصيات الشخصية في ذلك.
وبعبارة أخرى: كأن الموضوع المأخوذ في الدليل مقيد بقيد الخارجية فقط، لأن الطبيعة الذهنية ليست ذات أثر، حتى تعتبر موضوعا للحكم بالضرورة العرفية والعقلية.
الوجه الثاني: لو كان معنى الإطلاق هو رفض القيود أيضا، فلازم قوله " أكرم العالم " و " صل وصم " هو الانحلال، لأن الحكم صار لازم الطبيعة، كما أن الحلية والنجاسة صارتا لازمتي طبيعة البيع والكلب، ومقتضى ذلك أن الطبيعة دائمة اللزوم ودائمة الوجوب، كما أن طبيعة الانسان دائمة الإمكان.
نعم، في مثل الحلية والنجاسة هما لازمهما بعد وجودهما الخارجيين، وفي مثل الصلاة والصوم معنى لازمهما هو إيجادهما دائما، ولا معنى لسقوط الأمر بأول الوجود.
نعم، بناء على ما عرفت: من أن مقدمات الإطلاق ربما تنوب مناب " أي " وتفيد الإطلاق البدلي، يلزم سقوط الأمر بأول الوجود (1)، لأن الشرع اعتبر التخيير بين الأفراد، فتوهم التخيير العقلي غير صحيح، بل لازم القول بالرفض هو العموم الاستغراقي في النتيجة، وهذا مما لا يلتزم به أحد قطعا.
أقول: قد التزمنا بذلك في باب الفرق بين النهي والأمر، وأوضحنا هناك أن النهي والأمر سيان في اقتضاء الهيئة والطبيعة المتعلقة لها ومقدمات الحكمة، لزوم الإيجاد المطلق والترك المطلق، إلا أن الفهم العرفي والعقلائي في ناحية الأمر على