الدلالة الوضعية والظنية (1)، لا يرجع إلى محصل، وما ترى من الإخبار عن مطلوب المولى ومرامه بعد تمامية الإطلاق: " بأنه أحل كل بيع " أو " أنه حرم جميع أنحاء الكلب والخنزير والربا " لا يوجب كون الإطلاق من الدلالات الوضعية، ولا من الحد المتوسط الملحق بها في الحجية.
نعم، يمكن دعوى استقرار بناء العقلاء على الحجية، في خصوص الظن المتولد من المقدمات المنتهية إلى جعل الحكم على طبيعة تدل بالإهمال على المعنى. وبالجملة هذا غير بعيد.