انسان ومكلف، أو وجوب صرف الوقت كله في إتيان عبادة كذائية، فعليه ما دام لم تقم قرينة على الأزيد من واحدة، يكون الحكم العقلي على كفاية الواحدة بالضرورة، فتوهم أن هذه المشكلة نشأت من القول بالرفض، غير صحيح.
الوجه الثالث: أن قضية القول بأن الإطلاق هو جمع القيود إما المجازية، بل الغلطية، أو ادعاء أن الموضوع في أسماء الأجناس خاص، وحيث إن الكل باطل فالقول المزبور عاطل.
بيان اللزوم أن جعل الطبيعة مرآة للخصوصيات، إما يكون من باب دلالة اللفظة الواحدة على تلك الخصوصيات المتباينة، فهذا غير ممكن، لأن ألفاظ الأجناس موضوعة عندهم للمهملة. ولو كانت موضوعة للمرسلة - بمعنى كون الأسود والأبيض بخصوصيتيهما السوادية والبياضية داخلة في الموضوع له - فهو غير ممكن ويستحيل، لعدم الجامع بينهما، فلا بد من كونها موضوعة بنحو الموضوع له الخاص، وهذا غير صحيح.
أو يكون الاستعمال مجازا وغلطا، وهذا مضافا إلى عدم التزامهم به، غير ممكن، لأن الاستعمال واحد. والالتزام بالاستعمالات الكثيرة غير المتناهية أفحش فسادا.
فلا معنى لمرآتية الطبيعة إلا كما وضعت له، ولا يعقل المرآتية لما سوى ذلك، لأنها ليست اختيارية وبيد المتعلمين، فاسراء الحكم إلى الخصوصيات يحتاج إلى دوال اخر. ومجرد كون المتكلم في مقام إسراء الحكم لا يكفي ولو نادى بأعلى صوته، ولا مع الالتزام بالغلطية والمجازية وأمثالهما.
فعلى هذا يتعين أن يكون الإطلاق رفض القيود، لامتناع كونه بمعنى جمع القيود. هذا مع ما أشير إليه من لزوم كون كل خصوصية دخيلة في الحكم، وهذا مما لا يجوز في شريعة العقل بالضرورة (1)، لامتناع كون الغررية واللا غررية