ونسب إلى العلامة الأراكي (قدس سره): أن الأصل هو الإطلاق من كل جهة (1). وغير خفي أن قضية مقالة المشهور أيضا، هو الإطلاق من جميع الجهات، لأن اللفظ موضوع للشياع والسريان، فتأمل.
والذي هو التحقيق: أن حمل القوانين على الإهمال والإجمال بحسب الإرادة والجد، خلاف الغرض النوعي في ضربها وتأسيسها، ضرورة أن النظر في نشر القانون هو الاهتداء والعمل، فإطلاقها بحسب الأفراد والأحوال والأزمان مما لا يكاد يشك فيه.
وهكذا بالنظر إلى الجهات العديدة المتصورة، لأن النظر ليس في حملها على الإطلاق إلى الفرار من اللغوية في ضرب القانون، حتى يقال بكفاية الإطلاق من جهة لذلك (2)، بل الإرسال من النواحي المختلفة - بعد إمكان اتصاف الكلام به، وعدم معلومية الأمر من الخارج - هو دأب المقنن الذي قصد في تقنينه حل المشاكل الاجتماعية والفردية.
نعم، لا بد من إحراز كون الكلام ملقى على نحو القانون، وهذا مما يثبت من الدأب والديدن كما لا يخفى، فما في الكتاب الإلهي من الأحكام الكلية كلها مطلقات قطعية، وهكذا كثير من النبويات والعلويات.
نعم، فيما ورد في كلمات الأئمة الهداة المعصومين في عصور التقية لا أصل، ولا بد من الاطلاع على الجهات المقابلة والفتاوى الضالة، فإنه ربما يكون نظرهم - صلوات الله عليهم - إلى ما عنهم، من غير كونهم في مقام إفادة القانون العام، أو بيان الحكم الكلي، بل هم حينئذ في مقام هدم فتواهم بتوضيح الفتوى الحق