العموم في ذاتها والمفهوم في ذاته، فالتمثيل بآية النبأ وعموم التعليل (1)، مخدوش من جهات ثلاث:
من أنها من باب المطلق، لا العام.
ومن أنها في الكلام الواحد.
ومن أن آية النبأ لا مفهوم لها بعد تنصيص المتكلم على علة الحكم، كما تحرر في محله (2).
هذا مع أن الكلام في تخصيص العام بالخاص المفهومي، فيكون مفروض البحث أن النسبة بينهما العموم المطلق، فتأمل. وأن النظر كان إلى أن الجمع بين العام والخاص المنطوقي، واضح لا مفر منه في الجملة، وعليه بناء الفقهاء، وأهل الحل والعقد، بل وعليه بناء الأخباريين الطاعنين على الأصوليين، وهو بناء العرف والعقلاء في قوانينهم العرفية بالضرورة.
وأما الجمع بينه وبين الخاص المفهومي، فربما يمكن المناقشة فيه: بأنهما يتعارضان، أو يقدم العام:
أما وجه تقديم العام، فلأنه مستند إلى المنطوق، فيقدم على المفهوم الأخص، للأظهرية. أو لأن أصالة الإطلاق دليل المفهوم، وهي أصل تعليقي لا يعارض الأصل التنجيزي اللفظي في جانب العام، من غير فرق بين كون المفهوم في كلام منفصل متقدم، أو متأخر.
وأما وجه المعارضة، فلما تقرر في محله عند المحققين: من أن مع انفصال