أقسامها، وكان النظر في ذلك إلى بيان ما يمكن أن يكون موضوعا له بهذه الألفاظ.
إن قلت: لنا أن نسأل عن ثمرة هذا الاختلاف المنسوب إلى المشهورين:
القدماء، والجدد.
قلت: سيمر عليك أن من ثمراته لزوم المجازية بعد التقييد (1)، وسقوط الحجية بعد المجازية. ولو أنكرنا لزوم المجازية مطلقا، أو أثبتنا الحجية ولو لزمت المجازية، كما ذكرناه في العام والخاص (2)، ولكنه لا يستلزم سقوط البحث، لإمكان ذهاب جمع من الأصوليين إلى الملازمة الأولى، أو كلتا الملازمتين كما لا يخفى.
هذا مع أن مقتضى ما نسب إلى الثمرة الأولى هو أن الألفاظ موضوعة للمعاني المطلقة، فلا نحتاج لإثبات الإطلاق إلى مقدمات الحكمة، فتأمل.
فتحصل حتى الآن: أن عقد البحث لكل واحد من هذه البحوث المشار إليها حقيق، لما يترتب عليها من الفوائد والآثار.
وغير خفي: أن للتفصيل وجها وجيها، وهو أن ما كان من الألفاظ موضوعا للمعاني الكلية، فهو مطلق لا يحتاج إلى مقدمات الإطلاق مثلا، وما كان منها موضوعا للمعاني الجزئية - سواء كان الوضع فيها عاما، أو خاصا كالمعاني الحرفية والأعلام الشخصية على المشهور (3) - فهي ليست مطلقة، ولا منع من الاحتياج في إثبات الإطلاق إلى مقدمات الحكمة، ضرورة أن الإطلاق والتقييد في المعاني الكلية هو التوسع والتضييق، وفي المعاني الجزئية هو اللا توصيف والتوصيف.
ولست أقول باختلافهما مفهوما حسب اختلاف موردهما، بل المقصود