الكلام تتم حجية الإطلاق (1)، لا من جهة أن مقدمات الإطلاق تنوب مناب أدوات العموم كما قيل (2)، بل لأجل أن حجية العموم موقوفة على جريان أصالة الجد، وهي أصل عقلائي، فكما أنه لا يكون مرهونا بالكلام والقيد المنفصل، بل يتمسك به وينعقد الظهور، ويخرج بمقدار يقتضيه القيد عن مضمون العام، كذلك في ناحية المطلقات حسبما تحرر في محله (3): من أن إطلاق كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتمسك به قبل مضي زمان صدور القيد، وإذا صدر القيد فيقيد بمقداره، فلا وجه لتقديم العام عليه.
وأما حديث الأظهرية فهو باطل، لما عرفت من الحاجة إلى الأصل العقلائي في حجية العام، فتصير النتيجة تابعة للأخس.
هذا مع أن الحق احتياج العمومات أيضا إلى مقدمات الحكمة، فالقول بتقديم العام في نهاية السخافة، ولا سيما في صورة تقدم المفهوم الأخص تأريخا على العام، فإن المعارضة هنا أقوى جدا.
أقول: والذي هو التحقيق ما أشير إليه لبيان المعارضة دفعا عن توهم تقديم العام على المفهوم، وأما أصل التعارض فهو نظر بدوي، فإن المفهوم المخالف إذا ثبت في محيط التقنين، فالتخصيص به متعين، لعين ما مر في المنطوق (4).
ومن هنا يظهر حال المطلق مع المفهوم المخالف الأخص، وهكذا الموافق، ويتبين أن البحث عن سائر الصور يدفع هنا وهناك، وقد عرفت في الجانب الأول (5) حكم بعض الصور الأخرى للمسألة، ولا بأس بالإشارة إليها هنا أيضا: