ومما ذكرنا يظهر: أن كلام كل من " الكفاية " (1) والتقريرات (2)، غير وجيه في وجه، ووجيه في وجه آخر.
ثم إن حجية الخطابات والقوانين لغير المقصودين بالإفهام، ليست من قبيل حجيتها للمقصودين بالإفهام، فإن ما هو الحجة للطائفة الثانية هو القانون نفسه وتوجيه الخطاب، وأما ما هو الحجة للطائفة الأولى فهو العلم بالغرض والاطلاع على محبوب المولى، ولأجل ذلك يمكن المناقشة في الثانية دون الأولى. وعلى هذا تظهر الثمرة على الوجه الأوضح، وتفصيله في محله (3).
وبالجملة تحصل: أن مع وحدة الصنف ربما يستثمر من هذه المسألة أيضا، وبذلك تتساقط نواقص الكلام في المقام.
الثمرة الثانية: بناء على القول بالأعم يصح الرجوع إلى العمومات والإطلاقات لرفع الشكوك والشبهات مع اختلاف الصنف، ولا يصح على الأخص.
وربما يمكن دعوى التفصيل بين العمومات والمطلقات، بناء على عدم الحاجة في العموم إلى مقدمات الإطلاق، بدعوى أن الإطلاقات لا يمكن أن تكون رافعة إلا لما شك في قيديته مع عدم وجوده الشائع، ضرورة أنه يضر بانعقاد الإطلاق، وأما العمومات فلا بأس بها، ولأجل ذلك استشكل في " الكفاية " (4) إلا أنه لا يهدم أساس الثمرة، لما يستثمر منها في العمومات. وذهاب بعض الأعلام إلى الحاجة إليها حتى في العمومات (5) لا يخل بالمقام.