الذي يذعن به الخصم أنها قاعدة إسلامية، وتكون ناظرة إلى جب ما سلف حال الكفر، وقد يتمسك بها لنفي وجوب القضاء الذي هو فرع وجوب الأداء والأصل (1).
ودعوى اختصاصها بالإسلام في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعد ظهوره، لا الاسلام بالإضافة إلى أشخاص الكفار إذا أسلموا في عهدنا، غير صحيحة.
نعم، ربما يناقش في دلالة ما نسب إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن " الاسلام يجب ما قبله " و " التوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب " (2): بأن " الجب " في العبارتين بمعنى واحد، وهو هدم الكفر.
ولكن مع النظر إلى الموارد الاخر - ولا سيما ما ورد في قصة رجل طلق زوجته في الشرك تطليقة، وفي الاسلام تطليقتين، عن علي (عليه السلام) أنه قال: " هدم الاسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة " (3) انتهى ما عن ابن شهرآشوب في " مناقبه " - يثبت المدعى في المقام. إلا أن الشأن ثبوت القاعدة صدورا، فليتدبر جيدا.
الوجه السابع:
الأخبار الدالة على توقف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين.
ومنها: ما رواه الكليني (قدس سره) في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن معرفة الإمام منكم، واجبة على جميع الخلق؟
فقال: " إن الله بعث محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه، فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف