ربما كان لأجل عدم ترتب آثار الإيمان عليه، لا لأجل عدم ترتب آثار الاسلام والإيمان على أنفسهم، ففرق بين كون النظر إلى عدم نفوذ إيمانه، لأجل عدم جواز الصلاة خلفه، أو لعدم جواز استنابته وغير ذلك، وبين كون النظر إلى نفي نفوذ إيمانه لأجل عدم شمول الأدلة لهم، والأول ثابت فرضا دون الثاني.
وأما عنوان " الرجل " فهو فيما يلغى - كما إذا ورد " رجل شك بين الثلاث والأربع " (1) أو ورد " رجل أخذه الرعاف " (2) وهكذا - يشترك فيه غيره من النساء وغير البالغين.
نعم، لو لم يكن الأمر كذلك فيكون الحكم مخصوصا بهم، فلا يتجاوز إلى غيرهم إلا بدليل.
وأما الوجه الأخير، فقد تحرر منا أن الأوامر ليست إلا محركات اعتبارية (3)، وليس فيها الوجوب، ولا الندب، وتكون كاشفة عقلائية عن الرأي والإرادة الإلزامية بالنسبة إلى الكل، وخروج غير البالغين ممنوع عنهم إذا بلغوا نصاب الدرك والفهم، ولا سيما الاجتهاد، وهكذا المراهقون.
نعم، هم خرجوا للنص (4) والإجماع، وستأتي ثمرة البحث إن شاء الله تعالى (5).