هذا مع أنه أمكن دعوى: أن الأداة الحاكية عن الذات في الحاضرين في المجلس، لها إطلاق بالنسبة إليهم، على وجه لنا أن نتمسك به لإثبات عدم دخل قيد آخر في حق الحاضرين، وبمثل هذا يحرز موضوع قاعدة الاشتراك من اتحاد الصنف " (1) انتهى.
أقول: التمسك بالإطلاق اللفظي هنا محل إشكال، بل منع، ضرورة أن الموضوع واجد للقيد وهو الحضور، فيكون في البين قدر متيقن، فاسراء الحكم إلى الموضوع الفاقد ليس شأن الإطلاق اللفظي، فلا يحرز به موضوع القاعدة.
وأما التمسك بالإطلاق المقامي، فهو في مثل الصلاة والبيع لكشف حالهما، مما لا بأس به، وأما فيما نحن فيه فهو ليس لكشف حال الحاضرين، بل هو لكشف حدود الموضوع، لا المتعلق، ولا يمكن كشف ذلك إلا بوجه ثالث: وهو أن قيدية الحضور في عصر الإمام (عليه السلام) أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الأمور المغفول عنها نوعا، فلو كان قيدا للزم التنبيه عليه، للزوم الإخلال بالغرض عند التخلف.
وعندئذ نقول: القيود مختلفة، فما كان من قبيل الخصوصيات والقيود البعيدة قيديتها عقلا وعادة كحضور فلان بن فلان وهكذا حضور المدينة والحجاز فهو ملغى جدا، وأما مثل قيد عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) وقيد كونه متكفلا لأمر الزعامة في بعض المسائل وهكذا، فاحتمال القيدية قوي ومما لا يغفل عنه العرف والعقلاء عادة، فليتأمل جيدا.
ثم إن من الممكن تقريب الإطلاق اللفظي على وجه لا نحتاج إلى التمسك بقاعدة الشركة، لأن القيود المحتملة إذا طرحت يكون موضوع الدليل طبعا هو الانسان، فتأمل.