أمر آخر نوعا. هذا مع أنه لو كان ما في الأخبار موضوعه الأعم من موضوع الكتاب، يؤخذ بما هو الموضوع في الكتاب، لما تقرر في المثبتين مع تقدم زمان الخاص من تقديمه على العام (1)، وتفصيله في التعادل والترجيح، فلو كان في الكتاب * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) * (2) إلى آخره، وكان في الأخبار " من كان كذا فعليه كذا " فلا يؤخذ إلا بما في الكتاب، لجهات عديدة كما لا يخفى، فلا تخلط.
نعم، دعوى إجمال الآية الأولى، لكونها في أقدم السور المكية وهي سورة فصلت، فتكون الزكاة غير معلومة المراد، غير بعيدة في ذاتها، إلا أن الانصراف عما هو الحجة حسب الأصول العقلائية لأجل هذه الدعاوي، غير جائز.
أو دعوى: أنها راجعة إلى المشركين من المسلمين (3)، كما مر الإيماء إليه (4)، وذلك لأجل أن الزكاة مما لا تجزئ إذا أداها المستبصر قبل استبصاره، وهذا دليل على أن هذه الآية ناظرة إليهم، ولكنها أيضا غير مبرهنة.
الوجه السادس:
قضية قاعدة الجب وأن " الاسلام يجب ما قبله " (5) عموم القوانين الفرعية.
وأما المناقشة في أصل صدورها، وحدود دلالتها، فهي موكولة إلى محلها (6). ولكن