وراءه. بل الأظهر عدم كفاية الوثوق والاطمئنان الشخصي إذا حصل من غير طريق الفحص والتجسس.
نعم، ربما يكون المجتهد مثلا لمكان كونه من أهل الفحص، يعلم بعدم وجود المخصص للعام المبتلى به، فإنه يكفي بالضرورة، وأما إذا حصل الاطمئنان من طريق آخر - كالاستبعاد والاستحسان وأمثالهما - فلا يكفي، ولا يقبل الاعتذار به ظاهرا.