من عقل وغيره.
ولأجل ذلك لا أظن التزام أحد من المحققين المعاصرين - بل والفضلاء الأقدمين - باختصاص القوانين بالحاضرين.
نعم، في شمولها للنساء من أجل الجهة اللغوية، واختصاص الألفاظ المستعملة فيها بهن تردد، ولأجله تشبثوا بدليل الشركة (1)، ولو كان المستند ذلك يشكل الأمر في كثير من الموضوعات كما لا يخفى.
والتحقيق أيضا في المسألة الأخيرة خلافه، واستواء نسبة القوانين إليهم وإليهن، لأن ذلك هو الدأب والعادة الواضحة في القوانين الإسلامية، ولا يحتاج إلى قاعدة الاشتراك.
وربما يتوسل في بعض الأحيان بإلغاء الخصوصية عرفا، لظهور أن الموضوع المنادى به أو المجعول في القوانين، أعم من الصيغ الخاصة بالمذكرين والرجال.
وأما توهم أجنبية هذه المسألة عن البحث المعنون في المقام، فهو في غير محله، لما سيأتي من أن من الوجوه المتمسك بها في المقام لإفادة الاختصاص، هو قصور اللغة وضعا عن شمول المعدومين (2)، فالبحث بناء على هذا أيضا أعم.
بل البحث أيضا أعم من ذلك من وجه آخر، وهو أن القوانين هل تشمل غير البالغين أم لا فتكون مختصة بالبالغين؟
فتحصل لحد الآن: أن نطاق البحث أوسع مما جعلوه محور الكلام (3)، وينبغي أن نبحث عن أن القوانين الموضوعة في الكتاب والسنة، هل تقصر عن