قلت: نعم، إلا أن ما نحن فيه من الكثير في القليل الذي لا خلاف في منجزية العلم فيه.
هذا مع أن الشبهة هنا من قبيل المحصورة على جميع التقادير في تعريفها (1)، فيتنجز الواقع بذلك العلم عندنا.
هذا مع أن نسبة المعلوم بالإجمال إلى الأخبار والأحاديث الموجودة بين أيدينا، نسبة التسعة إلى العشرة، فلا إشكال في تنجيزه.
نعم، إذا كانت النسبة مجهولة فالتنجيز غير معلوم، وهو يساوق عدم التنجيز، بناء على ما اشتهر عندهم (2)، وأما بناء على ما هو الأقوى فلا فرق بين المحصورة وغير المحصورة (3)، فتأمل جيدا.
نعم، لنا إشكال في تنجيز هذا العلم من ناحية الخروج عن محل الابتلاء، فإن الابتلاء بحسب العمل بمفاد العمومات من أول كتاب الطهارة إلى آخر الديات، ممنوع جدا، بل لا يوجد أحد يبتلى به، وأما بحسب الإفتاء على طبقها وطبق سائر الظواهر، فهو وإن أمكن، ولكنه ليس كل أحد كذلك، وقلما يوجد المجتهد المطلق، ولا سيما من راجع ليستخرج، وخصوصا في هذه العصور كما ترى.
إن قلت: هذا ليس من الخروج عن محل الابتلاء، لأن جميع العمومات بالنسبة إليه في عرض واحد، وما هو المضر بالتنجيز هو الخروج عن محله، بحيث لا تصل إليه يده ليرتكبه، ويستقبح تحريم الإفتاء بغير ما أنزل الله بالنسبة إليه.
قلت: قد تقرر منا في محله، أن الخروج عن محل الابتلاء لا يضر بتنجيز