مشمولة لتلك القوانين، دون الثانية (1)؟
وهنا تفصيل آخر بين القوانين الملقاة على نعت الخطاب، كقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا) * وأمثاله، والقوانين غير المشتملة على أداة الخطاب والنداء (2)، كقوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (3) بل قيل بخروج الأخير عن محل النزاع (4)، وهكذا يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (5)، وسيظهر ضعفه (6).
ولأحد التفصيل بين العمومات والمطلقات، فما كان من قبيل العموم اللفظي كقوله: " على كل أحد في كل أسبوع كذا " فهو لا يشملهم، وما كان من قبيل المطلق كقوله: " على البالغ الرشيد كذا " فيشملهم.
وجوه واحتمالات.
والذي هو المستفاد من مقايسة القوانين الإلهية الموجودة في الكتاب والسنة إلى القوانين المصوبة العرفية المضبوطة، أن جميع الطبقات مشتركة في شمول القوانين لها، وأن جميع القوانين مستوية النسبة إلى كافة الأنام، سواء كانوا غائبين، أو معدومين، أو غير ملتفتين، وهذا مما تشترك فيه العقول والآراء العقلائية، ويرجع الناس إليها، وتنال الأحكام منها بلا توسط أمر آخر ودليل على حدة وحجة أخرى،