تعريف المفهوم، ليس على ما ينبغي، ضرورة أن ماهية المفهوم ليست مرهونة باللا مذكور، لإمكان كونه مذكورا في الكلام أحيانا، فيكون المنطوق مفهوما، ولا داعي إلى أخذه وحمل الصفة على الغالبية، أو حمل القضية على المهملة دون المطلقة، كما لا يخفى.
فعندئذ نقول: المفهوم الذي هو مقصود الأصوليين، هي قضية يمكن استفادتها من قضية ملفوظة لا بدلالة المطابقة، وكانت تلك الاستفادة لأجل أخذ قيد وخصوصية في القضية الملفوظة وفي الكلام، إخباريا كان، أو إنشائيا، فتخرج المفاهيم الأفرادية بقولنا: " قضية " ويكون قولنا: " يمكن " لإفادة أنها ليست مستفادة بتا وقطعا، لما فيه الخلاف.
وتخرج القضايا الذهنية بقولنا: " ملفوظة " وتكون المعقولات الثالثة والرابعة خارجة.
وخرج المفهوم المطابقي للجملة بقولنا: " لا بدلالة مطابقية ".
ويشمل سائر الدلالات، فإن المفهوم ما يستفاد منها بأية دلالة كانت.
ومن قولنا: " لأجل أخذ قيد " يظهر خروج المفاهيم حسب الإطلاق الثاني الذي مر تفصيله. ولا حاجة إلى سائر القيود، إلا أنا ذكرناها إيضاحا للمرام، والله ولي الإنعام.
ومن هذه المقالة يستفاد أمور اخر:
الأول: أن المفهوم والمنطوق من أنحاء مداليل الكلام، ولا وجه لتخيل كون المفهوم من أنحاء الدلالة.
الثاني: أن المفهوم والمنطوق وجوديان، ولا ثالث لهما، ودعوى أن بينهما تقابل العدم والملكة، أو هما من الضدين اللذين لهما ثالث، لأن المفهوم من المداليل