عند انتفاء العلة هو العقل فحسب فهي من المسائل الأصولية العقلية وبالنظر إلى كون الكاشف عن العلة المنحصرة هو الكاشف عن لازمها أيضا فهي من المسائل الأصولية اللفظية لفرض أن الكاشف عنها هو اللفظ كما عرفت، فاذن يكون المفهوم مدلولا للفظ التزاما وكيف كان فلا يترتب أي أثر على البحث عنها من هذه الناحية وإنما الأثر مترتب على كونها أصولية سواء أكانت عقلية أم كانت لفظية والمفروض أنها من المسائل الأصولية لتوفر ركائزها فيها - وهي وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها من دون ضم كبرى أو صغرى أصولية إليها - فلا أثر للبحث عن أن الحاكم فيها هل هو العقل أو غيره أصلا.
الثالثة أن كلامنا هنا ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده بل الكلام إنما هو في أصل وجوده وتحققه خارجا بمعنى أن الجملة الشرطية أو ما شاكلها هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا كما هي ظاهرة في المنطوق والوجه فيه أن البحث في جميع مباحث الألفاظ إنما هو عن ثبوت الصغرى - وهي اثبات الظهور لها - بعد الفراغ عن ثبوت الكبرى - وهي حجية الظواهر في الجملة - وبعد ذلك نقول: إن الكلام يقع في عدة موارد الأول في مفهوم الشرط اختلف الأصحاب في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدم دلالتها عليه وليعلم أن دلالتها على المفهوم ترتكز على ركائز.
الأولى: أن يرجع القيد في القضية إلى مفاد الهيئة دون المادة بأن يكون مفادها تعليق مضمون جملة على مضمون جملة أخرى.
الثانية: أن تكون ملازمة بين الجزاء والشرط.
الثالثة أن تكون القضية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول ولا من باب ترتب