نقل صحيحة حريز المذكورة بالمتن المتقدم - قال: ولا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن أبي نجران (1) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه " لأن هذا الخبر ليس فيه أنه كان قد أذن له في الاحرام أو لم يأذن له، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من أحرم من غير إذن مولاه، فلا يلزمه حينئذ شئ على ما تضمنه الخبر. وهذا القول منه رجوع عن ما تقدم عنه في المبسوط.
واعترضه المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بأنه يرد عليه أن إذن المولى شرط في صحة الاحرام فمع عدمه لا ينعقد ولا يترتب عليه الحكم. وقول السائل:
" وهو محرم " يدل - بمعونة تقريره عليه في الجواب - على كونه متحققا واقعا.
ثم أجاب بامكان الحمل على إرادة الخصوص والعموم في الإذن، فمتى أذن السيد لعبده في الاحرام بخصوصه كان ما يصيبه فيه على السيد، وإذا كان العبد مأذونا على العموم بحيث يفعل ما يشاء من غير تعرض في الإذن لخصوص الاحرام لم يكن على السيد شئ. قال: ولا بعد في هذا الحمل، فإن في الخبر الأول اشعارا به حيث علق الحكم فيه بالإذن في الاحرام ولم يطلق الإذن، وذلك قرينة إرادة الخصوص. انتهى.
واستوجه العلامة في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم إلا أن يأذن له السيد في الجناية فيلزمه الفداء.
وربما حملت الصحيحة الأولى على الاستحباب والثانية على نفي الوجوب.
أقول: لا يخفى ما في هذه المحامل من البعد مع تدافعها. والمسألة