إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أعتق فعليه الحج ".
وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجرأه ذلك الحج، فإن أعتق أعاد الحج ".
ورواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " لو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا " ورواية إسحاق بن عمار (3) قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟
قال: لا. قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم " ومثلها رواية شهاب (4).
وروى في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (5) قال: " سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل له أجر؟ قال: نعم، فإن أعتق أعاد الحج ".
وأما ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم الصيرفي (6) - قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام " - فقد حمله الشيخ وغيره على من أدرك الموقفين معتقا. والظاهر بعده، بل الأقرب