أقول: روى الصدوق (طاب ثراه) في كتاب العلل (1) عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره. ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا عاصيا، وكان الولد عاقا قاطعا للرحم " وهي - كما ترى - صريحة الدلالة على توقف الحج على إذن الأبوين معا.
إلا أن شيخنا الصدوق بعد نقلها قال في الكتاب المذكور ما صورته:
قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب: جاء هذا الخبر هكذا، لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة، ولا في شئ من ترك الطاعات. انتهى.
وهذا الخبر قد رواه الصدوق في الفقيه (2) والكليني في الكافي (3) في كتاب الصوم خاليا من ذكر الحج والصلاة كما قدمناه في كتاب الصوم.
وشيخنا الصدوق قد رد الخبر - كما ترى - ولم ينقل له معارضا، مع أن ما تضمنه مؤيد بجملة من الأخبار الدالة على وجوب طاعتهما على الولد وإن كان في الخروج من أهله وماله: