لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه ".
وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام - وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الاحرام يوم التروية - فقلت: إن معنا مولودا صبيا؟ فقال: مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال فاتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم أن يطوف به البيت وبين الصفا والمروة " وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " انظروا من كان معكم من الصبيان... الحديث الأول إلى قوله: فليصم عنه وليه، وزاد:
وكان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ".
ويستفاد من هذه الأخبار أن الولي يأمر الصبي بالتلبية ونحوها من الأفعال كالطواف والرمي والذبح ونحو ذلك، فإن لم يحسن ناب عنه الولي أو من يأمره، ويلبسه ثوبي الاحرام ويجنبه ما يجب اجتنابه على المحرم. والجميع من ما لا خلاف فيه. وأما الصلاة فإنه يصلي عنه كما تضمنته صحيحة زرارة، واحتمل في الدروس أمره بالاتيان بصورة الصلاة أيضا كالطواف. وهو ضعيف وإن نفى عنه البأس السيد في المدارك. وإذا طاف به فالأحوط أن يكونا متطهرين، واكتفى الشهيد في الدروس بطهارة الولي.