قبل ذلك من حيث الزاد والراحلة؟ قيل: نعم، وبه قطع الشهيدان، لأن البلوغ والعقل أحد الشرائط الموجبة كما أن الاستطاعة كذلك فوجود أحدهما دون الآخر غير كاف في الوجوب. وقيل: لا، وهو ظاهر المشهور كما نقله في المدارك حيث لم يتعرضوا لاشتراط ذلك، تمسكا بالاطلاق. وهو الأظهر لما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في معنى الاستطاعة، وأنها عبارة عن ماذا؟ ويعضده أيضا النصوص الصحيحة المتضمنة للاجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا (1) مع تعذر الاستطاعة السابقة في حقه ولا سيما عند من قال بإحالة ملكه.
الثالث - أنه على تقدير القول باعتبار الاستطاعة كما ذهب إليه الشهيدان فظاهرهما اشتراط حصول الاستطاعة في البلد، وظاهر السيد السند (قدس سره) في كتاب المدارك بناء على القول المذكور الاكتفاء بحصولها في الميقات قال: بل لا يبعد الاكتفاء بحصولها من حين التكليف. وهو جيد لو قيل بذلك.
الرابع - أنه على تقدير القول بالاجزاء فهل يفرق في الحكم المذكور بين حج التمتع وبين الحجين الآخرين؟ حيث إن عمرة هذين الحجين متأخرة فتقع بعد ذلك بنية الوجوب، أما في التمتع فيقوى الاشكال كما ذكره في المسالك:
قال: لوقوع جميع عمرته مندوبة مضافة إلى بعض أفعال الحج أيضا فيبعد إجزاؤها عن الواجب مع عدم النص عليه... إلى أن قال: والفتوى مطلقة وكذلك الاجماع المنقول، فينبغي استصحابهما في الجميع. ومال إليه في الدروس حيث قال: ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى.
وقوى شارح ترددات الكتاب العدم. انتهى.
وإلى ما نقله هنا عن شارح ترددات الكتاب - من القول بالاختصاص