في النهاية وموضع من المبسوط: إن القارن إذا دخل مكة وأراد الطواف تطوعا فعل إلا أنه كلما طاف بالبيت لبى عند فراغه من الطواف ليعقد احرامه بالتلبية، لأنه لو لم يفعل ذلك دخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة. وقال في التهذيب:
إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن. وعن الشيخ المفيد والمرتضى أن التلبية بعد الطواف تلزم القارن لا المفرد. ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية وعدمه. وعن ابن إدريس انكار ذلك كله وأن التحليل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي، وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة. وإليه ذهب المحقق، والعلامة في المختلف والارشاد، والشيخ في موضع من المبسوط والجمل.
وأما الأخبار المتعلقة بهذه المسألة فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج. فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة؟ أقيم بها إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة. فقلت: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ قال: إنك تعقد بالتلبية. ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية ".
ومنها - صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: