" سألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية ".
قال الشيخ: وفقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية بعد الطواف مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف، لسياقه الهدي.
ومنها - ما رواه في الفقيه بسنده عن إسحاق بن عمار، وفي التهذيب عن إسحاق المذكور عن أبي بصير (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة؟
قال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له " ومنها - ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت، ثم أتى أصحابه وهم يقصرون فقصر، ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج؟ فقال: ليس عليه شئ، إذا صلى فليجدد التلبية ".
ومنها - ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون (3)