حجهم بذلك، وذلك لأن طواف البيت للحاج وسعيه موجب للاحلال لأنهما آخر الأفعال، فإذا طاف قبل الاتيان بمناسك منى فقد أحل من حجه قبل تمامه، فإذا جدد التلبية فقد أحرم احراما آخر، فإن لم يطف بعد ذلك فقد بقي حجه بلا طواف، فلا حج ولا عمرة له أيضا، لعدم نيته لها وعدم اتمامه إياها، لأنه لم يأت بالتقصير بعد، فقد خرج منها قبل كمالها فبطلت، ثم إذا كرر الطواف والتلبية فقد كرر الحل والعقد. انتهى كلامه.
وقال أيضا بعد نقل كلام الشيخ المتقدم في فقه حسنة معاوية بن عمار:
أقول: قد مضى أن من يفعل ذلك فلا حج له ولا عمرة، فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقية.
أقول: ومن ما يؤيد ما ذكره من الحمل على التقية ما رواه الشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها.