بالسياق. ثم لو سلمنا دلالتها على ما ادعى أو فرض وجود دليل ظاهر على ذلك لكان سبيله الحمل على التقية، لما عرفت من عبارة التذكرة أن ذلك مذهب العامة بأسرهم (1).
وقال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد ذكر الخبر ما صورته: قلت:
كذا صورة متن الحديث في نسخ التهذيب التي رأيناها، ولا يظهر لقوله: " يقرن بين الصفا والمروة " معنى، ولعله إشارة على سبيل التهكم إلى ما يراه أهل الخلاف من الجمع في القران بين الحج والعمرة (2) وأن ذلك بمثابة الجمع بين الصفا والمروة في الامتناع، وإنما ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد، وصيرورته قرانا إنما هو بسياق الهدي. وعلى هذا ينبغي أن ينزل قوله أخيرا: " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي " يعني: من أراد القران لم يتحصل له معناه إلا بسياق الهدي، ولا ينعقد له بنية الجمع إلا مثل نسك المفرد، لامتناع اجتماع النسكين، وهو قاصد إلى التلبس بالحج أولا كالمفرد فيتم له ويلغو ما سواه.
وبهذا التقريب ينبغي النظر إلى الحديث في الاحتجاج لما صار إليه بعض قدمائنا من تفسير القران بنحو ما ذكره العامة. وللشيخ وغيره في تأويله - باعتبار منافاته للأخبار الكثيرة الواردة من طرق الأصحاب بتفسير القران - كلام غير سديد. انتهى.
وأما ما ذكره في المختلف - في الجواب عن أول دليلي ابن أبي عقيل، من أن الحديث من طريق الجمهور - ففيه أن الحديث موجود من طرقنا (3) كما سيأتي إن شاء الله (تعالى) في موضعه، إلا أنه لا دلالة فيه على ما ذكره ابن أبي عقيل بوجه