قال أبو محمد: هذا عليهم لالهم لأنه إن كان نهيهما رضي الله عنهما حجة فقد صح عنهما النهى عن متعة الحج. وهم يخالفونهما في ذلك * نا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي ابن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا هشيم. وحماد بن زيد قال هشيم: انا خالد - هو الحذاء - وقال حماد: عن أيوب السختياني ثم اتفق أيوب وخالد كلاهما عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب، وفى رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. متعة النساء. ومتعة الحج * وبه إلى سعيد بن منصور نا هشيم انا عبد الله بن عون عن القاسم بن محمد ان عثمان فهي عن المتعة يعنى متعة الحج * وبه إلى سعيد بن منصور نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد العزيز بن عن أبيه ان عثمان بن عفان سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال: على بالمهل فضربه وحلقه * قال أبو محمد: وهم يخالفونهما ويجيزون المتعة حتى أنها عند أبي حنيفة، والشافعي أفضل من الافراد فسبحان من جعل نهى عمر. وعثمان رضي الله عنهما عن فسخ الحج حجة!
ولم يجعل نهيهما عن متعة الحج وضربهما عليها حجة! ان هذا لعجب! * (فان قالوا):
قد أباحها بن أبي وقاص وغيره قلنا: وقد أوجب فسخ الحج ابن عباس وغيره ولافرق * واحتجوا بما رويناه أيضا من طريق البزار نا عمر بن الخطاب السجستاني نا الفريابي (1) نا أبان بن أبي حازم (2) حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر قال: يا أيها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا * ومن طرق أبي ذر كانت المتعة في الحج رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم * وعن عثمان كانت متعة الحج لنا ليست لكم * قال أبو محمد: هذا كله خالفه الحنيفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج، وأما حديث عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك لأنه قد صح عنه الرجوع إلى القول بها في الحج، وهؤلاء مخالفون أهذا الخبر إن كان محمولا عند هم على متعة الحج * روينا من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة * ورويناه