ذمته، كما إذا كان خروجه في عام الاستطاعة. وأطلق المفيد في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم.
ولم أقف على من قال بهذا القول من المتأخرين سوى المحدث الشيخ علي ابن سليمان البحراني (نور الله تعالى مرقده) فإنه قال في حاشيته على النافع:
ولا يحتاج في الاستقرار الذي يجب معه القضاء إلى مضي زمان يمكن اتيان أفعال الحج فيه كامل الشروط كما اعتبره بعضهم، أو قدر ما يحرم فيه ويدخل الحرم كما اعتبره بعض أصحابنا، بناء منهم على أن القضاء فرع الأداء. ونحن لا نقول به بل القضاء واجب على حدة. والروايات ليس فيها أكثر من وجوبه على من مات ولم يحج حج الاسلام. هذا إذا تيسر الحج للرفقة تلك السنة، أما إذا لم يتيسر لهم بل صدهم العدو أو ضاق الوقت ففات الحج فيحتمل ما قلناه أيضا، لأنه مات وهو مخاطب بحج ظاهر. ولدخوله في اطلاق الروايات.
ويحتمل عدم الاستقرار، لظهور أن هذه السنة لم تكن سنة حج. والأول لا يخلو من قوة، والذي قطع به الأصحاب الثاني. والله أعلم. انتهى كلامه (زيد اكرامه).
أقول: وهو جيد لولا ورود موثقة أبي بصير التي قدمنا ذكرها في المقام الأول (1) بالتقريب الذي ذكرناه ذيلها.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عن الشيخين (طاب ثراهما): ولعلهما نظرا إلى اطلاق الأمر بالقضاء في الروايتين المتقدمتين. وأجيب عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمته، لأن من خرج في عام الاستطاعة ثم مات في الطريق تبين بموته عدم وجوب الحج عليه، ومتى انتفى وجوب الأداء انتفى القضاء.