وجل): ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم (1).
وبالجملة فإنه قد أتى بالحج على الوجه المأمور به فيكون مجزئا، والقول بالابطال والإعادة يحتاج إلى دليل، وليس فليس.
ويزيد ذلك بيانا ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2) أنه قال: " من كان مؤمنا فعمل خيرا في ايمانه ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره، كتب له وحوسب بكل شئ كان عمله في ايمانه، ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال:
" من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم أصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن؟ قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه ولا يبطل منه شئ ".
ثم إن الشيخ في المبسوط فرع على ما ذكره مسألة أخرى أيضا، فقال:
وإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام جاز أن يبني عليه، إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج. وأشار بذلك إلى ما قدمه من أن ارتداده كاشف عن عدم الاسلام وأن اسلامه ليس اسلاما. والذي عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو صحة الاحرام هنا.
ثم إنه (قدس سره) أورد على نفسه أنه يلزم على هذا القول أن المرتد لا يلزمه قضاء العبادات التي فاتته في حال الارتداد، لأنا إذا لم نحكم باسلامه يكون كفره أصليا، والكافر الأصلي لا يلزمه قضاء ما فاته في الكفر.