ومنها - أن المأخوذ على هذا الوجه ظلم فلا ينبغي الإعانة عليه، لتحريم الإعانة على الإثم.
ومنها - أن من خاف من أخذ المال قهرا لا يجب عليه الحج وإن قل المال، وهذا في معناه.
والجواب عن الأول بمنع توقف الحج على تخلية السرب بهذا المعنى، بل القدر المعلوم من ظاهر الأخبار اشتراط تخليته بحيث يتمكن من المسير بوجه لا يفضي إلى شدة ومشقة شديدة عادة، وهو حاصل هنا إذ المفروض اندفاع العدو بالمال المقدور عليه، وبعد تحقق الشرط يصير الوجوب مطلقا فتجب مقدماته كلها وعن الثاني إنا لا نسلم أن المدفوع على هذا الوجه يصدق عليه الإعانة على الإثم، إذ لم يقصد بذلك سوى التوصل إلى الطاعة والتخلص من العدو.
ولانتقاضه بدفع المال إلى الظالم لاستنقاذ المسلم من الهلكة. ولو تم ذلك لاستلزم القول بتحريم الأسفار إلى التجارات وجملة الطاعات في كثير من الأعصار والأمصار، والجلوس في الأسواق، والصناعات، والزراعات، ونحوها من ما جرت عادة حكام الجور بأخذ شئ من المال على ذلك بدون استحقاق شرعي كالعشار ونحوه، واللازم باطل اتفاقا نصا وفتوى، فالملزوم مثله.
وعن الثالث بمنع سقوط الحج (أولا) لعدم الدليل عليه. ومنع المساواة (ثانيا) لوجود الفرق بين الأمرين، فإن بذل المال بالاختيار على هذا الوجه ليس فيه غضاضة ولا مشقة على النفس، بخلاف أخذه قهرا فإن فيه غضاضة زائدة على أهل المروة.
وربما فرق بينهما بأن الثابت في بذل المال اختيارا الثواب الدائم وفي الأخذ قهرا العوض المنقطع. وفيه أن هذا لا يطرد كليا، فإن ترك المال للص