ثبت حقه وإن امتنع سقط) للأصل، والاحتياط، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة: في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له (1).
(وقيل) في المقنع (2) والمقنعة (3) والمراسم (4) والغنية (5) والنهاية (6) والشرائع (7) والنافع (8) والجامع (9) والكافي (10) والكامل (11) والموجز (12): (يقضي بنكوله مطلقا) أي من غير رد. وهو خيرة التلخيص (13) لأصل براءة المدعي من وجوب اليمين عليه، مع أن الأخبار ناطقة بأن اليمين على المنكر فلا يرد إلا فيما دل عليه دليل، ولصحيح ابن مسلم: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب صورة اليمين لأخرس وغسلها وأمره بشربها فلما امتنع ألزمه الدين (14). وغيره أولى. وقول الكاظم (عليه السلام) لعبد الرحمن بن أبي عبد الله - فيمن ادعى على الميت -: فإن ادعى بلا بينة فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين (15) لدلالته على أن اليمين لا يرد على المدعي إلا برد المنكر، ولأن ظاهر الإحلاف هنا أنه حق للمنكر فلا يستوفى إلا بإذنه، كما أنه لا يحلف المنكر إلا بإذن المدعي. وفيه: مع المنع، أن الإحلاف هنا ليس إلا (16) مصلحة للمنكر