استحيى أن يحلفه ثانيا (1).
(وكذا لو حلفه) المدعي (من غير حاكم) ولم يعتد به وكان له الإحلاف ثانيا عند القاضي. (وإذا حلف المنكر) بالإحلاف المعتبر (سقطت الدعوى عنه) ظاهرا (ولا يحل للمدعي مطالبته بعد ذلك بشيء وإن كان كاذبا في يمينه) بالاتفاق على الظاهر والنصوص (2) وهي كثيرة.
(ولو ظفر له بمال لم يحل له مقاصته) بل بقي حقه في ذمته إلى القيامة إلا أن يكذب نفسه ويعترف به ثانيا.
وعن عبد الله بن وضاح قال: كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بالقصة، فكتب:
لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها (3).
(ويأثم مع معاودة المطالبة) بنفس المعاودة، والإحلاف مرة اخرى إن أحلفه - بأن لم يتذكر الحاكم، أو عند حاكم آخر - وبالأخذ إن نكل فحلف هو، أو لم يحلفه وأخذ من ماله مقاصة.
(ولا تسمع دعواه) إذا أعادها بعد الإحلاف (ولا بينته) وفاقا للشيخ (4) وابني زهرة (5) وسعيد (6) للإجماع كما في الخلاف (7) والغنية (8) ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه