في النحل.
الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة (32) حين ارتداده، وتبين زوجته، وتعتد عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، ولا يستتاب، والمرأة لا تقتل وتحبس، وتضرب أوقات الصلوات، ولا تقسم تركتها حتى تموت. ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب، فإن تاب وإلا قتل. ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت. وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما (33)، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها، وإن خرجت العدة ولم يعد، فلا سبيل له عليها.
وأما القتل: فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. ولو كان بحق، لم يمنع (34).
ولو كان القتل خطأ، ورث على الأشهر. وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر، وهو المنع من الدية (35) وهو حسن، والأول أشبه. ويستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما، من ذوي الأنساب والأسباب.
ولو لم يكن وارث سوى القاتل، كان الميراث لبيت المال، ولو قتل أباه، وللقاتل ولد، ورث جده إذا لم يكن هناك ولد (36) للصلب، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه. ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جمعا، وكان الميراث للإمام. ولو أسلم الكافر، كان الميراث له والمطالبة إليه (37)، وفيه قول آخر.
وهنا مسائل:
الأولى: إذا لم يكن المقتول وارث سوى الإمام، فله المطالبة بالقود (38) أو الدية مع التراضي، وليس له العفو.
الثانية: الدية في حكم مال المقتول، يقضي منها دينه ويخرج منها وصاياه، سواء قتل