بالإنظار فيما سمعته من النصوص.
وقال ابن حمزة: خلى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها وأمره بالتمحل، وإن كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه (1).
ولعله استند إلى خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه (2).
ونفى عنه البعد في المختلف، قال: لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه وهو إيفاء صاحب الدين حقه فيجب عليه، أما الكبرى فظاهرة، وأما الصغرى فلأن الفرض أنه متمكن من الكسب والتحصيل، وكما يجب السعي في المؤونة كذا يجب في أداء الدين. قال: ونمنع إعساره; لأنه متمكن، ولا فرق بين القدرة على المال وعلى تحصيله، ولهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة والحرفة من أخذ الزكاة باعتبار إلحاقه بالغني القادر على المال. قال: والآية - يعني: آية الإنظار - متأولة بالعاجز عن التكسب والتحصيل، وكذا ما ورد من الأخبار في هذا الباب (3).
وفي المبسوط - بعد ذكر الخلاف في الإجبار على التكسب وذكر خبر السكوني -: ولا خلاف أنه لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام والتلصص في دار الحرب وقتل الأبطال وسلبهم ثيابهم وسلاحهم، ولا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الديون، ولا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه، لأنه لا دليل على شيء من ذلك، والأصل براءة الذمة (4). ثم فصل كيفية البحث عن حاله فقال: