والجامع (1) لأن الجواب حق وجب عليه وهو يمتنع منه مع قدرته عليه، ولقوله (صلى الله عليه وآله):
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته (2).
(وقيل: يجبر عليه) بالضرب والإهانة حتى يجيب من باب الأمر بالمعروف. ولم نعرف القائل.
(وقيل) في المبسوط (3) والمهذب (4) والسرائر (5): (يقول له الحاكم) مرة وجوبا وثلاثا استظهارا: (إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي، فإن أصر رد اليمين على المدعي). قال في المبسوط: إنه الذي يقتضيه مذهبنا، والثاني - يعني الحبس - قوي أيضا (6). وفي المهذب: إنه ظاهر مذهبنا ولا بأس بالعمل بالثاني - يعني الحبس (7) -. واقتصر في إقرار المبسوط على الرد من غير تعرض للحبس، واستدل بأنه لو أجاب بجواب صحيح ثم امتنع من اليمين جعل ناكلا، فإذا امتنع عن الجواب واليمين فأولى أن يكون ناكلا (8).
قلت: الأولوية لوجوه: الأول: أنه نكل عن اليمين والجواب معا، والثاني: أن العناد فيه أشد وأظهر، والثالث: أنه لما لم ينكر احتمل الإقرار، فإذا اعتبرت يمين المدعي مع صريح الإنكار فمع السكوت أولى.
ويؤيد الرد أن في الحبس إضرارا بالمدعي بالتأخير، وربما أدى إلى ضياع حقه، وأن فيه وفي الإجبار إضرارا بالمدعى عليه بلا دليل. وما مر من الدليل عليهما مندفع بأن الرد إلى المدعي أردع له عن السكوت، وأسهل وأفيد للمدعي.