يشاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (1). وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله (2). وقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر أبي حمزة: لا تحلفوا إلا بالله (3). وقوله (صلى الله عليه وآله) في بعض الأخبار: من حلف بغير الله فقد أشرك (4). وفي بعضها: فقد كفر بالله (5).
قال في المبسوط: وقيل في قوله: " فقد أشرك " تأويلان: أحدهما: الشرك الحقيقي، وهو أن يعتقد تعظيم ما يحلف بهو يعتقده لازما كاليمين بالله، فمن اعتقد هذا فقد كفر.
والتأويل الثاني: لا يكفر به، وهو أن يشارك في اليمين فيحلف بغير الله كما يحلف بالله.
وقوله: " فقد كفر " لا تأويل له غير الكفر الحقيقي، وهو أن يعتقد تعظيم ما يحلف به كما يعتقده في الله تعالى ذكره (6) انتهى. وفي المبسوط: أن الحلف بغيره تعالى مكروه (7).
وقال أبو علي: ولا بأس أن يحلف الإنسان بما عظم الله من الحقوق، لأن ذلك من حقوق الله عز وجل، كقوله: " وحق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحق القرآن ". ثم ذكر نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الحلف بغير الله وبالآباء، واحتمل أن يكون ذلك لاشتراك آبائهم (8).
وقطع الشهيد بالتحريم في الدعوى وتردد في غيرها، من الخبر، والحمل على الكراهية (9).
(فإن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه) من التوراة والإنجيل وموسى وعيسى ونحو ذلك (أردع) عن الكذب (جاز) كما في